السيد محمد الصدر
59
منهج الصالحين
( مسألة 235 ) إذا تعذر الاختبار السابق فالأقوى الاعتبار بحالها السابق من حيض وعدمه ، وإذا جهلت الحالة السابقة ، جاز بناؤها على الطهارة وإن كان الأحوط لها استحباباً الجمع بين عمل الحائض والطاهرة . الفصل الثاني : تعيين زمان الحيض كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ولو بلحظة ، لا تكون له أحكام الحيض ، وإن علمت أنه حيض واقعاً . وكذا المرأة بعد اليأس . ويتحقق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية وفيها ببلوغ ستين . والمشكوك في أنها قرشية بحكم غير القرشية ، والمنتسبة إليهم بالزنا منهم . ( مسألة 236 ) الأقوى مجامعة الحيض للحمل حتى بعد استبانته . والأحوط لها استحباباً الجمع فيما يرى بعد انتهاء العادة بعشرين يوماً ، ولا سيما إذا كان واجداً للصفات . الفصل الثالث : في أقل الحيض أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام ، من أول نزوله . وتحسب من حين رؤيته إلى الثلاثة نهارات ولو ملفقة ، بما فيها الليلة الأُولى والليالي المتوسطة . ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة ما لم يصدق عليه الاستمرار عرفاً . وكذلك مع انقطاعه في الليل . وأكثر الحيض عشرة أيام وكذلك أقل الطهر . فكل دم تراه المرأة ناقصاً عن ثلاثة أو زائداً على العشرة أو قبل مضي عشرة أيام من الحيض السابق فليس بحيض . الفص الرابع : في ذات العادة تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين ، بمعنى التماثل في العدد أوفي التاريخ أوفي كليهما . فإن اتفقتا بهما معاً فالعادة وقتية وعددية . وإن